ابن أبي حاتم الرازي
623
كتاب العلل
قَالَ : إِذَا رُمِيَ ( 1 ) بِهَا ، وَقَعَ البيعُ . 1139 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابْنِ لَهِيعَة ( 2 ) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير ( 3 ) ، عن جابر : أنَّ النبيَّ ( ص ) زَجَرَ عَنِ الخَرْصِ ( 4 ) ، وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُهْلِكَ الثَّمَرُ ( 5 ) ، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ ! . قَالَ أَبِي : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ! أَبُو الزُّبَير ( 6 ) يحدِّث عَنْ جَابِرٍ : أنَّ النبيَّ ( ص ) بعَثَ عبدَالله ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَرَ يَخْرِصُ ( 7 ) .
--> ( 1 ) في جميع النسخ بُنِيَ الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله ، ما عدا ( ف ) ففيها : « رمى » بلا ضم على الراء ، وبلا نقط للياء . ( 2 ) هو : عبد الله . وروايته أخرجها الإمام أحمد في " المسند " ( 3 / 394 رقم 15239 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 41 ) . ( 3 ) هو : محمد بن مسلم بن تَدْرُس . ( 4 ) في ( ك ) : « الحوض » . والخَرْصُ : حَزْرُ ما على النَّخْلة من الرُّطَب تمرًا ، وما على الكَرْمَة من العِنَب زبيبًا ، وهو من الظَّنِّ ؛ لأن الحَزْرَ : إنما هو تقديرٌ بظَنٍّ . انظر " النهاية " ( 2 / 22 ) . ( 5 ) في ( أ ) و ( ش ) و ( ف ) : « التمر » بالمثناة الفوقية . ( 6 ) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في " المصنف " ( 7205 ) عن ابن جريج ؛ أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ، به . ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في " المسند ( 3 / 296 رقم 14161 ) ، وأبو داود في " سننه " ( 3415 ) . ( 7 ) لعلَّه أنكر قوله : « زَجَرَ عن الخَرْص » ، وإلا فبقية الحديث أخرجها مسلم في " صحيحه " ( 1554 ) = = من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : قال رسول الله ( ص ) : « لو بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا ، فأصابتهُ جائِحَةٌ ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا ، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقٍّ ؟ ! » . وفي بعض طرقه تصريحُ ابن جريج بالسَّماع . وتقدم الحديث في المسألة رقم ( 1129 ) عن أنس ح .